"الزكاة والدخل" تعلن دخول لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ ... تعرف على اللائحة
أخبار عاجلة
تحميل ...

السبت، 5 ديسمبر 2020

الرئيسية "الزكاة والدخل" تعلن دخول لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ ... تعرف على اللائحة

"الزكاة والدخل" تعلن دخول لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ ... تعرف على اللائحة

 لوائح وأنظمة لائحة الفوترة الإلكترونية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن موافقة مجلس إدارتها على لائحة الفوترة الإلكترونية، التي تم نشرها اليوم الجمعة الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري 2020م؛ إذ تُعرف الفاتورة الإلكترونية -بحسب اللائحة- بأنها فاتورة ضريبية تصدر بشكل إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.

المادة الأولى:

التعريفات



أ. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية. أينما وردت في اللائحةـ المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

1. الفاتورة الإلكترونية: فاتورة ضريبية تصدر بصيغة إلكترونية منظمة من خلال وسيلة إلكترونية. ولا تعد الفاتورة الورقية التي يتم تحويلها إلى صيغة إلكترونية من خلال نسخها أو مسحها ضوئياً أو أي طريقة أخرى بأنها فاتورة إلكترونية لأغراض هذه اللائحة.

2. الإشعارات الإلكترونية: الإشعارات المدينة والدائنة التي يجب إصدارها وفقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية والتي تصدر بصيغة إلكترونية منظمة من خلال وسيلة إلكترونية. ولا تعد الإشعارات الورقية التي يتم تحويلها إلى صيغة إلكترونية من خلال نسخها أو مسحها ضوئياً أو أي طريقة أخرى بأنها إشعارات إلكترونية لأغراض هذه اللائحة.

3. ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية: ربط أنظمة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية بأنظمة الهيئة بهدف مشاركة البيانات والمعلومات وفقاً لما يتم تحديده من ضوابط ومتطلبات فنية وقواعد إجرائية يتم اعتمادها وإصدارها بقرار من المحافظ استناداً لأحكام هذه اللائحة.

4. الأشخاص الملزمون بإصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية: الأشخاص الخاضعون لأحكام هذه اللائحة حسب ما هو منصوص عليه في المادة الثالثة منها.

5. اللائحة: لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة بشأن إصدار الفواتير والإشعارات الضريبية إلكترونياً.

6. المحافظ: محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل.

‌ب. فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة لها في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

المادة الثانية:

الغرض والنطاق

أ. تختص هذه اللائحة بتحديد الأحكام والمتطلبات والشروط المتعلقة بالفواتير الإلكترونية لأغراض ضريبة القيمة المضافة بموجب المادة الثالثة والخمسين من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

‌ب. تعد هذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ومكملة لها.

المادة الثالثة:

الأشخاص الخاضعون للائحة

أ. يخضع لهذه اللائحة كل مما يلي:

1. الشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة.

2. العميل أو أي طرف ثالث يقوم بإصدار فاتورة ضريبية نيابة عن الشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة وفقاً للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

‌ب. يجب على الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة، إصدار فواتير إلكترونية عن جميع تعاملاتهم التي يتوجب إصدار فواتير ضريبية عنها، بالإضافة إلى الإشعارات الإلكترونية التي يجب إصدارها في الحالات المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

‌ج . لا يتوجب على الأشخاص غير المقيمين في المملكة إصدار فواتير إلكترونية أو إشعارات إلكترونية عن التوريدات أو المبالغ المستلمة الخاضعة للضريبة في المملكة.

المادة الرابعة:

الأحكام المتعلقة بالفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية

أ. تعد الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية الصادرة بموجب هذه اللائحة فواتير ضريبية وإشعارات دائنة ومدينة وفقاً لما هو محدد في نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وينطبق عليها جميع الأحكام التي تنطبق على الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة والمدينة ومنها، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. الأحكام المتعلقة بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من نظام ضريبة القيمة المضافة.

2. الأحكام المتعلقة بالتفاصيل الواجب توافرها في الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

3. الأحكام المتعلقة بإصدار الإشعارات الدائنة والمدينة المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

4. الأحكام المتعلقة بحفظ وإصدار الفواتير المنصوص عليها في المادة السادسة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

‌ب. باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص بموجب هذه اللائحة، تنطبق الأحكام المتعلقة بإثبات التعاملات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية المنصوص عليها في نظام التعاملات الإلكترونية النافذ في المملكة على الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية الصادرة بموجب هذه اللائحة.

‌ج . للمحافظ إصدار أي أحكام أو ضوابط أو تفاصيل إضافية يجب توافرها في الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية.

المادة الخامسة:

المواصفات الفنية والقواعد الإجرائية

‌أ. يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذه اللائحة الالتزام - كحد أدنى- بالمعايير والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذه المادة، فيما يتعلق بالفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، وذلك على النحو التالي:

1. أن يكون الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية قادراً على الاتصال بالإنترنت.

2. أن يكــون الحــل التقنـي المستخـدم في إصــدار الفـواتيـر الإلكتـرونيـة والإشعـارات الإلكتــرونية قـادراً علـى الـربط مع أنظمـة خـارجيـة باستخـدام واجهـة برمجـة التطبيقات (Programming Interface - API Application).

3. أن يكـون الحـل التقنـي المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية غير قابل للتلاعب، وأن يتضمن آلية تتيح كشف أي تلاعب قد يتم من قبل المستخدم أو أي طرف آخر.

4. أن يراعي الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية كافة الاشتراطات والضوابط المطبقة في المملكة والمتعلقة بأمن البيانات أوالمعلومات أو الأمن السيبراني.

‌ب. للمحافظ تحديد أية ضوابط أو متطلبات أو مواصفات فنية أو قواعد إجرائية إضافية تخص الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية بما فيها تلك المتعلقة بإصدارها ومعالجتها وإرسالها وحفظها والربط بأنظمة الفوترة الإلكترونية وتبادل أو مشاركة البيانات أو المعلومات المرتبطة بها.

‌ج. لأغراض هذه المادة، يشمل الحل التقني كلاً من الأجهزة والبرامج والشبكات ووسائل الربط وحفظ وتبادل المعلومات، المرتبطة بالفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية.

المادة السادسة:

أحكام عامة

‌أ. للمحافظ صلاحية تحديد المهل الزمنية والفئات المستهدفة وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

‌ب. للمحافظ إصدار القرارات المتعلقة بمتطلبات وضوابط وتفاصيل وإجراءات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية خلال مدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وله صلاحية تحديد المهل الزمنية التي تسبق الإلزام بتطبيق الربط.

المادة السابعة:

النفاذ والإلزام

أ. تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ ويتم العمل بموجبها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

‌ب. يمنح الأشخاص الخاضعون لهذه اللائحة مهلة قدرها اثني عشر (12) شهراً تقويمياً من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية لتطبيق الأحكام الواردة في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذه اللائحة والخاصة بإصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية.

المصدر/ أم القرى
هل أعجبك الموضوع ؟

نبذة عن الكاتب

م و كاتب مقالات الرأي في الصحف والمواقع الإلكترونية, محب للبحث والقراءة في علوم الاقتصاد والمحاسبة والادارة والتنمية البشرية وربط العلوم ببعضها,وأهدف الى بناء أقوي موقع حر للكتاب المستقلين .ويسرني ويشرفني انضمام جميع فئات الكتاب لتقديم محتوي قيم وتحقيق اهداف الموقع واهدافهم


يمكنك متابعتي على :


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


جميع الحقوق محفوضة لمدونة كاتب مستقل2015/2016

تصميم : تدوين باحتراف