![]() |
مجلس الشعب |
النواب يقر زيادة المعاشات بنسبة 10%
وأكد "وهب الله" فى تصريح
لـ"اليوم السابع" أن الحكومة بدأت فى تسوية المعاشات وفقا للزيادات
الجديدة وستصرف لأصحاب المعاشات بزيادة بنسبة 10% فى أول أغسطس المقبل، وأن ذلك ما
دفع البرلمان والحكومة إلى التعجيل بسرعة إصدار القانون خاصة أن الزيادة مستحقة
لأصحاب المعاشات اعتبارا من يوليو 2016.
البرلمان أقرت الحد الأدني لزيادة المعاشات 125 جنيهاً
وأشار إلى أن اللجنة بذلت مجهوداً
كبيراً لإقرار هذا القانون استطاعت إقناع الحكومة برفع الحد الأدنى لزيادة المعاش
بنسبة 10% من 75 جنيها إلى 125 جنيها، وبحد أقصى 323 جنيها، على أن يصبح
إجمالى الحد الأدنى للمعاش 500 جنيه، مؤكدا أن هذه المعاشات ليست المناسبة لأصحاب
المعاشات ولكن هذه الزيادة كبداية مناسبة، وأن اللجنة ستواصل جهودها لإصدار قانون
جديد للمعاشات والتأمينات يعالج كل الثغرات والمشكلات التى يعانى منها آلاف
المواطنين.
انشاء هيئة لإدارة اموال التأمينات والمعاشات
وأوضح أن القانون الجديد سينص على إنشاء هيئة
لإدارة أموال التأمينات والمعاشات كما ينص الدستور، وأن اللجنة بصدد عقد جلسات
استماع حول مشروع القانون خلال الأيام القادمة، وسيحدد موعدها خلال الأسبوع الجارى.
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان الحكومة بموافاة لجنة القوى العاملة
بقيمة أموال التأمينات والمعاشات، ومعرفة أين ذهب هذه الأموال وفيما تستغل وهل يتم
استثمارها بشكل جيد أم لا؟، مشيرا إلى ضرورة أن تسعى وزارتى المالية والتضامن إلى
سد العجز فى صندوق التأمينات.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 60 لسنة 2016 بزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعي.
ووفقاً للمادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق ووفقاً لقوانين التأمين الإجتماعي بواقع (خمسمائة جنيه ) شاملة كافة الزيادات والإعانات وذلك اعتبارًا من شهر يوليو 2016.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ أحكام المادتين الأولي والثانية من هذا القانون. ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.
الرئيس السيسي يصدق على قانون زيادة المعاشات (تحديث)
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 60 لسنة 2016 بزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعي.
ووفقاً للمادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق ووفقاً لقوانين التأمين الإجتماعي بواقع (خمسمائة جنيه ) شاملة كافة الزيادات والإعانات وذلك اعتبارًا من شهر يوليو 2016.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ أحكام المادتين الأولي والثانية من هذا القانون. ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق