مصر.... قانون ضريبة المبيعات والعمل
أخبار عاجلة
تحميل ...

الثلاثاء، 15 أغسطس 2017

مصر.... قانون ضريبة المبيعات والعمل

قانون ضريبة المبيعات وقانون العمل
قانون ضريبة المبيعات وقانون العمل 

    أحكام المحكمة الدستورية بشأن قانون ضريبة المبيعات والعمل

قانون ضريبة المبيعات

 1-  قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة 7/5/2016 برئاسة المستشار/عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 39 لسنة 16 قضائية "دستورية" والتى انصبت على نص المادة (19) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والتى تنص على أن " يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون . 


وأقامت المحكمة حكمها استناداً إلى أن الأصل فى الضريبة على المبيعات  - بحسبانها من الضرائب غير المباشرة – أن يتحمل المستهلك عبئها، ومن ثم كان يتعين تحصليها منه مباشرة، باعتبار أنها فى حقيقتها ضريبة على الاستهلاك، غير أنه لتعذر تطبيق ذلك من الناحية العملية، لكثرة المستهلكين، وضخامة عددهم وصعوبة تحصيل هذه الضريبة منهم، وزيادة نفقاته، كان منطقياً أن يتجه المشرع إلى تحديد ملتزم آخر بأدائها، لتحقيق سرعة وسهولة ضبط عملية تحصيل الضريبة، وضمان توريدها إلى الخزانة العامة بما يحقق الغرض المقصود منها وهو الحصول على غلتها لمواجهة الإنفاق العام الناتج عن التوسع فى المشروعات العامة التى تتصل بالمجالات المختلفة.


ولما كان النص المطعون فيه قد تضمن تنظيماً قانونيًا لأحكام التسجيل الاختيارى، وكفل ممارسة هذا الحق بقواعد عامة مجردة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بأحكامه ممن لم يبلغوا حد التسجيل المقرر قانوناً، كما أن الأهداف التى توخاها المشرع من تقرير هذا النص – من توسيع دائرة المكلفين، وما يؤدى إليه من تحصيل الضريبة على مختلف السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، باعتبارها أحد مصادر إيرادات الدولة – تتصل اتصالاً منطقياً ووثيقاً بالتنظيم الذى أتى به ذلك النص للتسجيل الاختيارى، ومن ثم فإن ادعاء مخالفة النص المطعون عليه لأحكام الدستور يكون فى غير محله .



2- قضت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها برفض الدعوى 111 لسنة 32 قضائية دستورية ، والتى انصبت على نص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 ، والتى تنص على أن "تستحق ضريبة إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة التى يتأخر سدادها عن المواعيد المحددة بالمادة السابقة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد" .


وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الضريبة الإضافية قد تقررت، وعاءً وقدراً، بالمادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو تشريع سنته السلطة التشريعية، حين أبانت الفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون ذاته، مقروءة مع باقى نص المادة، قواعد ربطها والملتزم بأدائها والمسؤول عنها، وتكفلت باقى مواد القانون ببسط سائر العناصر المتعلقة ببنيانها، ومن ثم تتوافر لهذه الضريبة الإضافية شروطها الموضوعية والشكلية معاً، وعلى النحو الذى تطلبته المادة (38) من الدستور .
  

قانون العمل

قضت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها، برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على دستورية نص المادة (70) من قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 بعد استبدالها بالقانون رقم 180 لسنة 2008، والتى تنص على أنه "إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون فلأى منهما أن يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة اصحاب الأعمال – خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع، تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون .


وأقامت المحكمة حكمها استناداً إلى إن مانعته محكمة الموضوع على النص التشريعى المحال، فيما تضمنته من سقوط الحق فى اللجوء إلى المحكمة العمالية إذا لم يتم خلال المدد الزمنية الواردة فيه، من افتئاته على الملكية الخاصة، فى خصوص ما يستحق للعامل من أجر ومعاش، فمردود بأن المدة التى أجاز المشرع لأى من أطراف النزاع طلب تسويته ودياً من اللجنة الإدارية، أو المدة التى يجب اللجوء خلالها إلى المحكمة العمالية – وهى من الشروط الإجرائية لقبول الدعوى – قصد بها تصفية تلك المنازعات خلال أجل مناسب، بما يحفظ المستحقات المالية للعمال، ومن ثم فإن قالة افتئات النص التشريعى المحال على الحماية المقررة للحق فى الأجر، والحق فى المعاش، والملكية الخاصة، والمكفولة بنصوص المواد ( 12، 17، 35) من الدستور القائم تكون فاقدة لسندها .
المصدر/ الهيئة العامة للاستعلامات 
هل أعجبك الموضوع ؟

نبذة عن الكاتب

م و كاتب مقالات الرأي في الصحف والمواقع الإلكترونية, محب للبحث والقراءة في علوم الاقتصاد والمحاسبة والادارة والتنمية البشرية وربط العلوم ببعضها,وأهدف الى بناء أقوي موقع حر للكتاب المستقلين .ويسرني ويشرفني انضمام جميع فئات الكتاب لتقديم محتوي قيم وتحقيق اهداف الموقع واهدافهم


يمكنك متابعتي على :


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


جميع الحقوق محفوضة لمدونة كاتب مستقل2015/2016

تصميم : تدوين باحتراف